إذا كان تقدير الشهادة متروكاً لمحكمة الموضوع، فإن عليها أن تُسند تقديرها إلى أسباب واضحة ومبررات كافية؛ فالتعليل الناقص أو المعدوم يفسد الحكم. كما يوجب إغفال الرد على دفعٍ جوهري منتج نقض الحكم.
لئن كان تقدير البينة عائداً لمحكمة الأساس إلا أن القرار الذي يصدر في تقدير قيمة الشهادة يجب أن يكون معللاً تعليلاً كافياً لإظهار الأسباب والعوامل المستند إليها القاضي وإن فقدان التعليل أو نقصه يؤديان لفسخ الحكم من قبل محكمة الاستئناف أو إلى نقضه من قبل محكمة النقض. إن الدفع المتعلق بعدم تعادل مسكن للطاعنة مع مسكن ضرتها دفع منتج وعدم الرد عليه يوجب نقض الحكم