إذا أصدرت المحكمة الجمركية، بوصفها محكمة أمور مستعجلة وقبل الفصل في الدعوى، قراراً بفك احتباس الأموال المحجوزة وتسليمها لقاء كفالة، فإن هذا القرار يُعامل كقرارٍ منهيٍّ للحجز ويجوز الطعن فيه بالطرق المقررة للحكم بأصل الحق متى كان النص الخاص يقضي بذلك.
ان لجوء المحكمة الجمركية قبل الفصل في الدعوى وبوصفها محكمة امور مستعجلة الى اصدار قرار مستعجل بفك احتباس الاموال المحجوزة ونزعها من تحت يد الجمارك وتسليمها لصاحبها لقاء كفالة انما مؤداه فك الحجز عنها وان هذا القرار يكون قابلا للطعن بالطرق المقررة للحكم بأصل الحق على ما نصت عليه المادة 322 من قانون أصول المحاكمات لان النص الخاص الوارد في هذه المادة يقيد النص العام الوارد في المادة 227 منه