• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان المخالفات الجمركية تظل خاضعة للقانون الذي كان نافذا يوم وقوعها وان صدر فيما بعد قانون يلغي المخالفة أو يخفضها

العبرة في المخالفات الجمركية بتاريخ وقوع الفعل، ويظل القانون النافذ وقتها هو الواجب التطبيق ولو صدر بعد ذلك قانون يلغي المخالفة أو يخفضها، لأن الجزاءات الجمركية ذات طبيعة تعويضية لجهة الجمارك.

نص الاجتهاد

ان المخالفات الجمركية تظل خاضعة للقانون الذي كان نافذا يوم وقوعها وان صدر فيما بعد قانون يلغي المخالفة أو يخفضها. فتاريخ وقوع الفعل هو المعتمد في قانون الجمارك المناقشة: من حيث ان المخالفة هي تجول غير نظامي لاغنام خاضعة لضابطة النطاق داخل النطاق دون وثيقة نقل.ومن حيث ان محكمة الموضوع قد ذهبت في حكمها المطعون فيه إلى ان القانون القديم قد ألغي وان القانون الجديد هو الواجب التطبيق وان عمل المطعون ضده وهو نقل الخراف الخاضعة لضابطة النطاق دون وثيقة نقل ينطبق على الفقرة الاولى من المادة (256) من قانون الجمارك الجديد، وأيدت الحكم المستأنف القاضي بتحديد مجازاة المطعون ضده وفق أحكام الفقرة المذكورة.وحيث يبدو ان القانون القديم كان هو النافذ وقت وقوع المخالفة مما يجعله هو الواجب التطبيق باعتبار ان المخالفات الجمركية تظل خاضعة للقانون الذي كان نافذا يوم وقوعها وان صدر فيما بعد قانون يلغي المخالفة أو يخفضها، فتاريخ وقوع الفعل هو المعتمد في قانون الجماركوهذا ناتج عن كون الجزاءات والمصادرات الجمركية عبارة عن تعويض مدني لادارة الجمارك، الامر الذي يجعل الطعن يرد على الحكم المطعون فيه وينال منه مما يوجب نقضه.