الحقوق المالية المكتسبة الناشئة عن الاستفادة من صندوق التعاون تظل مقيدة بالفرع أو الصندوق الذي نشأت فيه، ولا تنتقل للمحامي للاحتجاج بها أمام فرعٍ آخر عند إعادة قيده أو تسجيله.
الاستفادة من صندوق التعاون وان كانت من الحقوق المالية المشمولة بالحقوق المكتسبة الا أن هذه الحقوق تبقى مرتبطة بالصندوق الذي كان يستفيد منه المحامي قبل ترك ممارسة المحاماة ولا يوز الاحتجاج بهذه الحقوق تجاه فرع آخر اذا أعاد تسجيله