• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الحقوق المكتسبة لصندوق التعاون تبقى مقصورة على الفرع الذي نشأت فيه ولا تحتج بها على فرع آخر عند إعادة التسجيل

الحقوق المالية المكتسبة الناشئة عن الاستفادة من صندوق التعاون تظل مقيدة بالفرع أو الصندوق الذي نشأت فيه، ولا تنتقل للمحامي للاحتجاج بها أمام فرعٍ آخر عند إعادة قيده أو تسجيله.

نص الاجتهاد

الاستفادة من صندوق التعاون وان كانت من الحقوق المالية المشمولة بالحقوق المكتسبة الا أن هذه الحقوق تبقى مرتبطة بالصندوق الذي كان يستفيد منه المحامي قبل ترك ممارسة المحاماة ولا يوز الاحتجاج بهذه الحقوق تجاه فرع آخر اذا أعاد تسجيله