التقرير البحري لا يكتسب قيمته إلا بعد التحقق من التحقيقات ومطابقتها لدفتر اليومية الخاص بالحوادث، ثم يبقى استخلاص الدليل منه وتقديره من سلطة محكمة الموضوع.
إن تدقيق التقرير البحري هو التحقق من توافر التحقيقات مع ما ورد في دفتر اليومية الذي سجل فيه الحوادث فإذا ما جرى هذا التدقيق وتم استماع بحارة الباخرة فإن الدليل المستخلص من التقرير البحري يخضع لتقدير المحكمة