• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تدقيق التقرير البحري يكون بمطابقة التحقيقات مع دفتر اليومية ويخضع تقديره لقناعة المحكمة

التقرير البحري لا يكتسب قيمته إلا بعد التحقق من التحقيقات ومطابقتها لدفتر اليومية الخاص بالحوادث، ثم يبقى استخلاص الدليل منه وتقديره من سلطة محكمة الموضوع.

نص الاجتهاد

إن تدقيق التقرير البحري هو التحقق من توافر التحقيقات مع ما ورد في دفتر اليومية الذي سجل فيه الحوادث فإذا ما جرى هذا التدقيق وتم استماع بحارة الباخرة فإن الدليل المستخلص من التقرير البحري يخضع لتقدير المحكمة