العرف البحري بشحن بعض البضائع على سطح السفينة لا يرفع مسؤولية الناقل إلا إذا أثبت سلامة الوسق وبذل العناية المعتادة في المحافظة على البضاعة، وأن التلف أو الضرر وقع رغم هذا الاحتياط.
إن العادات البحرية تجبر شحن الاخشاب على سطح السفينة إلا أن ذلك لا يحل الناقل البحري المسؤولية مالم يثبت أنه قام بوسق البضاعة بصورة أصولية وأنه بذل العناية المعتادة في سبيل الحفاظ عليها وأن الضرر لحق بها رغم ذلك