• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

العادات البحرية لا تعفي الناقل من المسؤولية إلا إذا أثبت وسق البضاعة أصولاً وبذله العناية المعتادة في حفظها مع قيام الضرر رغم ذلك

العرف البحري بشحن بعض البضائع على سطح السفينة لا يرفع مسؤولية الناقل إلا إذا أثبت سلامة الوسق وبذل العناية المعتادة في المحافظة على البضاعة، وأن التلف أو الضرر وقع رغم هذا الاحتياط.

نص الاجتهاد

إن العادات البحرية تجبر شحن الاخشاب على سطح السفينة إلا أن ذلك لا يحل الناقل البحري المسؤولية مالم يثبت أنه قام بوسق البضاعة بصورة أصولية وأنه بذل العناية المعتادة في سبيل الحفاظ عليها وأن الضرر لحق بها رغم ذلك