للمحقق سلطة إعادة سماع الشاهد كلما دعت الحاجة إلى ذلك بسبب ظهور وقائع جديدة أو تناقض في الشهادة.
«للمحقق أن يعيد سماع الشاهد متى رأى ضرورة لذلك بسبب ظهور وقائع جديدة أو تناقض الأقوال.» قرار محكمة النقض – أساس 873 قرار 905 تاريخ 3/5/1983.