• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

سلطة القاضي في إعادة سماع الشاهد عند ظهور وقائع جديدة أو تناقض الأقوال

للمحقق سلطة إعادة سماع الشاهد كلما دعت الحاجة إلى ذلك بسبب ظهور وقائع جديدة أو تناقض في الشهادة.

نص الاجتهاد

«للمحقق أن يعيد سماع الشاهد متى رأى ضرورة لذلك بسبب ظهور وقائع جديدة أو تناقض الأقوال.» قرار محكمة النقض – أساس 873 قرار 905 تاريخ 3/5/1983.