يُعدّ تمكين الحدث من الدفاع بواسطة محامٍ إجراءً واجباً، ويجب إشراك وليّه في ذلك بالتبليغ والدعوة لتعيين المحامي، فإن تعذّر تعيّن على المحكمة ندب محامٍ تحقيقاً لضمانات الدفاع ومصلحة الحدث.
لا بد من دعوة الولي وتبليغه وجوب تعيين محام للحدث يتولى الدفاع عنه صوناً لحق الدفاع المقدس ورعايته لمصلحة الحدث حتى إذا تعذر ذلك كلفت المحكمة محامياً يقوم بهذه المهمة.