• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

مرض المحامي لا يحول دون استحقاقه حصته من صندوق التعاون

المرض لا يُشكّل سبباً لحرمان المحامي من حصته في صندوق التعاون، متى كان الاستحقاق قائماً وفق نظام الصندوق، لأن الحرمان بسبب المرض يناقض الغاية الاجتماعية والتعاونية للصندوق.

نص الاجتهاد

إن مرض المحامي لا يحرمه من حصته من صندوق التعاون باعتبار أن الحرمان في مثل هذه الحالات يتنافى مع أهداف صندوق التعاون