المرض لا يُشكّل سبباً لحرمان المحامي من حصته في صندوق التعاون، متى كان الاستحقاق قائماً وفق نظام الصندوق، لأن الحرمان بسبب المرض يناقض الغاية الاجتماعية والتعاونية للصندوق.
إن مرض المحامي لا يحرمه من حصته من صندوق التعاون باعتبار أن الحرمان في مثل هذه الحالات يتنافى مع أهداف صندوق التعاون