الإعفاء من الرسوم عند العودة من الخارج يثبت لأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي وموظفي وزارة الخارجية العاملين في البعثات الخارجية، وكذلك موظفي الوزارات الأخرى الملحقة بهذه البعثات، بشرط أن تكون الأشياء المعاد إدخالها قد مضى على تملكها أو استعمالها ستة أشهر على الأقل عند تحقق سبب العودة المحدد قانونا...
يعفى اعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي للجمهورية العربية السورية وغيرهم من موظفي وزارة الخارجية الذين يعملون بالبعثات في الخارج وكذلك موظفي الوزارات الأخرى الملحقة بهذه البعثات عند عودتهم إلى الجمهورية العربية السورية بسبب النقل وغيره بشرط أن تكون هذه الاشياء قد مضى على تملكها أو استعمالها ست أشهر على الأقل عند صدور قرار النقل أو انتهاء الخدمة أو الاحالة على الاستيداع