• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إعفاء أمتعة أعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية وموظفي الخارجية العائدين من الخارج من الرسوم إذا مضى على تملكها أو استعمالها ستة أشهر على الأقل

الإعفاء من الرسوم عند العودة من الخارج يثبت لأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي وموظفي وزارة الخارجية العاملين في البعثات الخارجية، وكذلك موظفي الوزارات الأخرى الملحقة بهذه البعثات، بشرط أن تكون الأشياء المعاد إدخالها قد مضى على تملكها أو استعمالها ستة أشهر على الأقل عند تحقق سبب العودة المحدد قانونا...

نص الاجتهاد

يعفى اعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي للجمهورية العربية السورية وغيرهم من موظفي وزارة الخارجية الذين يعملون بالبعثات في الخارج وكذلك موظفي الوزارات الأخرى الملحقة بهذه البعثات عند عودتهم إلى الجمهورية العربية السورية بسبب النقل وغيره بشرط أن تكون هذه الاشياء قد مضى على تملكها أو استعمالها ست أشهر على الأقل عند صدور قرار النقل أو انتهاء الخدمة أو الاحالة على الاستيداع