• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وقف الإجراءات التنفيذية من اختصاص محكمة الأساس لا رئيس التنفيذ

لا يملك رئيس التنفيذ وقف الإجراءات التنفيذية من تلقاء نفسه، لأن وقف التنفيذ يدخل في اختصاص محكمة الأساس بنظر الخصومة؛ وعلى رئيس التنفيذ أن يوجّه المنفذ عليه إلى استصدار قرار بوقف التنفيذ من الجهة المختصة.

نص الاجتهاد

إن رئيس التنفيذ لا يملك وقف الاجراءات التنفيذية بل هو من اختصاص محكمة الأساس بقضاء الخصومة فعلى رئيس التنفيذ أن يطلب من المنفذ عليه الحصول على قرار وقف التنفيذ من محكمة الأساس المناقشة: حيث ان رئيس التنفيذ لا يملك وقف الاجراءات التنفيذية بل هو من اختصاص محكمة الأساس وبقضاء الخصومة. وحيث أن القرار المستأنف تصدى لشيء لا يملكه رئيس التنفيذ. وكان على رئيس التنفيذ أن يطلب من المنفذ عليه الحصول على قرار بوقف التنفيذ من محكمة الأساس وحيث أن هذا ينال من القرار المستأنف لأنه لم يسر على النهج القانوني السليم فينبغي فسخه.