الانتقال من مؤسسة عامة إلى أخرى ضمن القطاع العام لا يحقق جريمة ترك العمل، لأن الالتحاق بوظيفة عامة أخرى يُعدّ استمراراً في العمل لدى الدولة وليس انقطاعاً عنه.
أن ترك العمل بمؤسسة عامة والالتحاق بعمل آخر في القطاع العام لا يشكل جرما لأن الوحدة المفترضة في شخصية الدولة تحكم اعتبار العودة للعمل في أحدى مؤسساتها استمرارا في العمل لديها وتنفي جرم ترك العمل المقصود بالمادة 364 مكرر من قانون العقوبات