لا يكفي مجرد الخضوع الوظيفي في علاقة العمل مع الحكومة لاعتباره مانعاً أدبياً يوقف التقادم، ولا يجوز إثبات ما يناقض القيود الرسمية بالبينة الشخصية متى كانت تلك القيود قائمة ومعتبرة.
ان حالة الخضوع التي عليها موظفو ومستخدموا الحكومة لاتعتبر سببا ومانعا ادبيا لوقف التقادم لا يجوز قبول البينة الشخصية لاثبات ما يخالف قيود الدوائر الرسمية كأن تجيب دوائر المالية انها لم تشغل العامل اثنتي عشرة سنة وانها مكنته من استعمال العطلة الأسبوعية والاعياد الرسمية والاجازات السنوية وانه ليس في قيودها ما يفيد عدم استعمالها .