• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ارتفاع أسعار المواد لا يعد من الظروف الطارئة غير المتوقعة أو التي يتعذر دفعها

مجرد ارتفاع الأسعار، ولو كان ملحوظاً، لا يُعدّ حادثاً طارئاً غير متوقع ولا واقعةً يستحيل دفعها.

نص الاجتهاد

إن ارتفاع الاسعار لأحد المواد بات ملحوظا ولا يعتبر من الأمور الطارئة غير المتوقعة والتي لا يمكن دفعها