القيود المدنية المدونة أصولاً تبقى معتبرة وذات حجية إلى أن يثبت خلافها، ولا يجوز مساسها تصحيحاً أو تعديلاً إلا بحكم قضائي صادر من قاضي الصلح المختص مكان القيد الأصلي.
القيود المدونة في السجلات المدنية على وجه قانوني معتبرة الى ان يثبت عكسها او بطلانها او تزويرها لا يجري أي تصحيح او تعديل في قيود الأحوال المدنية الا بناء على حكم يصدر عن قاضي صلح المنطقة التي يجري فيها القيد الاصلي