يجوز للزوجة أن تتقدّم بطلب عارض بالتفريق للشقاق ضمن دعوى المتابعة، متى كان الطلب متصلاً بالخصومة ومطروحاً أثناء سيرها.
استقر الاجتهاد على قبول الطلب العارض بالتفريق للشقاق المقدم من الزوجة في دعوى المتابعة