• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للزوجة أن تطلب التفريق للشقاق بطلب عارض في دعوى المتابعة

يجوز للزوجة أن تتقدّم بطلب عارض بالتفريق للشقاق ضمن دعوى المتابعة، متى كان الطلب متصلاً بالخصومة ومطروحاً أثناء سيرها.

نص الاجتهاد

استقر الاجتهاد على قبول الطلب العارض بالتفريق للشقاق المقدم من الزوجة في دعوى المتابعة