في العقارات الواقعة ضمن مناطق محددة ومحررة، يُعتدّ بصاحب القيد بوصفه الحائز القانوني، ويجب اختصام مالك القيد مع الخصم الآخر، وإلا كانت الخصومة غير صحيحة.
اذا كان العقار واقعا في منطقة محددة ومحررة فإن صاحب القيد هو الحائز القانوني للعقار فإذا لم يكن المالك صاحب القيد مختصما الى جانب الجهة المدعى عليها فلا مجال لاعتبار الخصومة صحيحة