• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم صحة الخصومة في المنازعة العقارية إلا باختصام صاحب القيد بصفته الحائز القانوني للعقار المحرر

في العقارات الواقعة ضمن مناطق محددة ومحررة، يُعتدّ بصاحب القيد بوصفه الحائز القانوني، ويجب اختصام مالك القيد مع الخصم الآخر، وإلا كانت الخصومة غير صحيحة.

نص الاجتهاد

اذا كان العقار واقعا في منطقة محددة ومحررة فإن صاحب القيد هو الحائز القانوني للعقار فإذا لم يكن المالك صاحب القيد مختصما الى جانب الجهة المدعى عليها فلا مجال لاعتبار الخصومة صحيحة