إذا استحصل شخص على حكم مبرم بتثبيت البيع وتسجيل المبيع، كان له صفة قانونية لرفع الإشارات الموضوعية المقيدة لصالح خصمه على صحيفة العقار، لأن هذه الصفة تابعة ومستلزمة للحق الثابت بالحكم.
ان الاستحصال على حكم مبرم يقضي بتثبيت البيع وتسيل الشقة يخول المحكوم له الصفة للمداعاة برفع الاشارات الموضوعية لصالح المحكوم عليه في صحيفة العقار وهذه الصفة هي من مستلزمات الادعاء السابق الذي اقترن بالحكم لمصلحته