• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الحكم المبرم بتثبيت البيع يثبت صفة المحكوم له في طلب رفع الإشارات العقارية الموضوعة لصالح خصمه

إذا استحصل شخص على حكم مبرم بتثبيت البيع وتسجيل المبيع، كان له صفة قانونية لرفع الإشارات الموضوعية المقيدة لصالح خصمه على صحيفة العقار، لأن هذه الصفة تابعة ومستلزمة للحق الثابت بالحكم.

نص الاجتهاد

ان الاستحصال على حكم مبرم يقضي بتثبيت البيع وتسيل الشقة يخول المحكوم له الصفة للمداعاة برفع الاشارات الموضوعية لصالح المحكوم عليه في صحيفة العقار وهذه الصفة هي من مستلزمات الادعاء السابق الذي اقترن بالحكم لمصلحته