القرار المؤقت الذي يقبل الطعن يجب أن يصدر بمواجهة الطرفين في قضاء الخصومة، قياساً على القرار الذي يثبت أو يفسخ قرار رئيس اللجنة ويصدر أيضاً بمواجهة الخصوم.
اذا كان قرار اللجنة بتثبيت أو فسخ قرار رئيس اللجنة يصدر بمواجهة الطرفين أي في قضاء الخصومة ويقبل الطعن أمام المجلس التحكيمي الاعلى فإن هذا يقتضي ان يصدر قرار اللجنة المؤقت والذي يقبل الطعن أمام المجلس التحكيمي الاعلى بمواجهة الطرفين اي في قضاء الخصومة ايضا