لا يجوز الحكم بالتعويض عن الوفاة الناجمة عن الحادث إلا بعد بيان كامل الضرر وما يقابله من تعويض ومعاش مُقرَّر من الإدارة لورثة المغدور، ثم الحكم بالفرق بينهما عند وجوده.
يتحتم على محكمة الموضوع أن تبين التعويض الذي يجبر الضرر كاملا وأن تبين ا يعادل التعويض والمعاش اللذين خصصتهما الادارة لورثة المغدور لقاء الوفاة الناجمة عن الحادث حصرا ثم تحكم بالفارق اذا كان ثمة فارق