من نظر النزاع وحكم فيه في الدرجة البدائية تنتهي ولايته عنه، فلا يجوز أن يشترك في نظره أو الحكم فيه استئنافاً؛ فإذا شارك في الهيئة التي أصدرت الحكم الاستئنافي كان الحكم معدوماً.
ان اصدار أحد مستشاري المحكمة الحكم البدائي ينهي ولايته للنظر في النزاع فلا ولاية له بعد ذلك للنظر فيه في مرحلة الاستئناف لذلك فإن اشتراكه مع الهيئة بإصدار الحكم يجعل الحكم معدوما