• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دعوى الجهاز تشمل ما جهزت به الزوجة من المهر أو من غيره وما تملكه أثناء الحياة الزوجية بما فيه الحلي وتختص بها المحكمة الشرعية

دعوى الجهاز تنصب على جميع ما أُعِدّ للزوجة من أموال ومقتنيات سواء كان مصدرها المهر أو غيره، وتمتد إلى ما تملكه أثناء قيام الزوجية، ويكون الاختصاص فيها للمحكمة الشرعية.

نص الاجتهاد

من المبادئ المقررة أن الجهاز يشمل كل ما تجهز به الزوجة سواء كان من المهر أو من غيره وكل ما تتملكه الزوجة أثناء الحياة الزوجية بما في ذلك الحلي والمحكمة الشرعية هي المختصة في دعوى الجهاز