دعوى الجهاز تنصب على جميع ما أُعِدّ للزوجة من أموال ومقتنيات سواء كان مصدرها المهر أو غيره، وتمتد إلى ما تملكه أثناء قيام الزوجية، ويكون الاختصاص فيها للمحكمة الشرعية.
من المبادئ المقررة أن الجهاز يشمل كل ما تجهز به الزوجة سواء كان من المهر أو من غيره وكل ما تتملكه الزوجة أثناء الحياة الزوجية بما في ذلك الحلي والمحكمة الشرعية هي المختصة في دعوى الجهاز