• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يَسقط حق العامل في أجر الساعات الإضافية لمجرد جواز تشغيله فوق الحد الأقصى بموافقته متى لم يصدر مرسوم يجيز تمديد ساعات العمل

إمكان تشغيل العامل غير المراهق فوق الحد الأقصى بموافقته لا ينفي استحقاقه الأجر عن الساعات الإضافية، ولا ينهض بديلاً عن صدور مرسوم يجيز التمديد وفقاً للقانون.

نص الاجتهاد

ان المادة 112 من قانون العمل قد جعلت الحد الأقصى لساعات العمل في اليوم ثماني ساعات لغير المراهقين ونصت على امكان زيادته حتى ساعتين بمرسوم لبعض فئات العمال وفي بعض المهن التي لايشتغل فيها العامل باستمرار وان المادة 115 من القانون ذاته اوجبت على ارباب العمل ان يدفعوا لعمالهم عن الساعات الاضافية التي تزيد عن الساعات المعمول بها في المؤسسة او في المهنة اجورا تزيد عن التعرفة المعمول بها في المؤسسة نفسها وان الجواز الوارد في المادة 114 على امكان تشغيل العامل غير المراهق بموافقته فوق الحد الاقصى لاينفي حقه في الاستفادة من العلاوة المذكورة التي نص عليها القانون صراحة وليس في العلاقة القائمة ما بين وزراء المال ومستخدمي الانتاج الزراعي ما يفيد وجود مرسوم يتضمن ابلاغ ساعات العمل اليومية الى اثنى عشر ساعة