• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الطلاق والمراجعة من حقوق الله تعالى ومن النظام العام وتثبتان ولو من غير طلب متى استوفتا شرائطهما

يُثبت الطلاق والمراجعة متى توافرت شروطهما ولو لم يطلب الخصوم ذلك، باعتبارهما من النظام العام وحقاً متعلقاً بحقوق الله تعالى. كما يظل تقدير النفقة خاضعاً لسلطة قاضي الموضوع ما دام قد بُني على تعليل قانوني صحيح.

نص الاجتهاد

إن الطلاق كذلك المراجعة حق من حقوق الله تعالى وهو من النظام العام كما هو الاجتهاد. المناقشة: لما كان الطلاق حقاً من حقوق الله تعالى وهو متى وقع مستوفياً شرائطه تعين تثبيته وكذلك المراجعة ولو من دون طلب وقد اعتبر ذلك من النظام العام كما هو الاجتهاد.وحيث كان النهج الذي انتجه القرار في تثبيت طلاق الطاعن زوجته المطعون ضدها وكذلك تثبيت مراجعته لها ضمن عدتها الشرعية يتوافر مع النص القانوني وما عليه الاجتهاد فإن الطعن غير وارد على القرار الطعين ومستحق الرفض من هذه الجهة.ولما كان تعليل القرار الطعين بشأن استحقاق المطعون ضدها النفقة على زوجها الطاعن وكذلك بشأن زيادة النفقة المفروضة للأولاد في محله القانوني ويتفق مع ما عليه الاجتهاد.وحيث كان تقدير النفقة عائداً لقاضي الموضوع وقد مارس حقه في تقديرها فما جاء في الطعن لا ينال من القرار الطعين وعليه حكمت المحكمة بالاجماع رفض الطعن.