• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تكفي جلسة واحدة تحت إشراف القاضي لتحقيق الغاية من الصلح بين الزوجين ما لم يبذل الجهد الكافي لإزالة الخلاف وإعادة الوفاق

الصلح بين الزوجين لا يُعدّ متحققًا بمجرد انعقاد جلسة واحدة أمام القاضي، بل يتطلب بذل جهد فعلي وكافٍ لمحاولة إزالة أسباب النزاع وإعادة الوفاق بين الطرفين.

نص الاجتهاد

إن جلسة واحدة تحت اشراف القاضي لا تكفي لتحقيق الغاية منه وهي السعي بقدر المستطاع وبذل الجهد لصدع وإزالة الخلاف وإعادة الطرفين إلى حالة الصفاء والوفاق بما يكفل استمرار الحياة الزوجية على اساس الطمأنينة والتفاهم