• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

شروط مزاولة المحامي الذي كان قاضياً تعد من النظام العام وواجبة الاتباع

القيود التي يفرضها قانون المحاماة على المحامي السابق الذي كان قاضياً عند مباشرته المهنة هي قيود آمرة تتعلق بالنظام العام، فلا يجوز مخالفتها، ويمنع على هذا المحامي قبول الوكالة في الدعاوى التي كانت معروضة أو معروفة عليه أثناء عمله القضائي، سواء مباشرة أو بطريق غير مباشر.

نص الاجتهاد

اذا كان قانون المحاماة السابق رقم 14 لعام 1972 قد حرم على من يمارس المحاماة بعد تركه القضاء أن يقبل الوكالة لنفسه أو بواسطة شريكه أو أي محام اخر يعمل لحسابه في دعوى كانت معروفة عليه واضاف القانون الجديد شروطا جديدة على ممارسة المحامي الذي كان قاضيا فإن هذه الشرط تعتبر من النظام العام وواجبة الاتباع