لا ينعقد اختصاص محكمة الأحداث إلا إذا كان سنّ الفاعل بتاريخ ارتكاب الفعل يضعه ضمن الفئة الحدثية، ويتوجب على المحكمة التثبّت من ذلك بصورة قيد رسمية.
أن الاختصاص لا ينعقد لمحكمة الأحداث الا على ضوء سن الفاعل بتاريخ الفعل مما يتوجب على المحكمة طلب صورة القيد