تسقط دعوى جرم ترك العمل بالتقادم بعد ثلاث سنوات، ويجب على المحكمة إعمال التقادم من تلقاء نفسها لأنه من النظام العام.
إن جرم ترك العمل يسقط بمرور ثلاث سنوات، والتقادم من النظام العام