• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن جرم ترك العمل يسقط بمرور ثلاث سنوات، والتقادم من النظام العام

تسقط دعوى جرم ترك العمل بالتقادم بعد ثلاث سنوات، ويجب على المحكمة إعمال التقادم من تلقاء نفسها لأنه من النظام العام.

نص الاجتهاد

إن جرم ترك العمل يسقط بمرور ثلاث سنوات، والتقادم من النظام العام