صفة الطعن مقصورة على المحكوم عليه الذي كان خصماً في الدعوى، ولا يُقبل من غيره، ويجب أن يكون الطعن بذات الصفة الإجرائية التي اتخذها أمام محكمة الموضوع.
لا يقبل الطعن في الاحكام الا من المحكوم عليه الذي كان طرفا في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه سواء بنفسه او بواسطة غيره وان يختصم بنفس الصفة التي حضر بها في الدعوى قبل صدور الحكم