الأصل في احتساب التعويضات أن يُتخذ الراتب أو الأجر الشهري المقطوع النافذ قبل نفاذ القانون أساساً للحساب، ولا يُعدل هذا الأصل إلا بنص تشريعي لاحق صريح ينص على خلافه.
وأن كان نظام العاملين في مؤسسة الطيران العربية السورية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 35 لعام 1979 هو تشريع لاحق للقانون 21 لعام 1978الا أن هذا المرسوم التشريعي اللحق لنفاذ القانون 21 لعام 1978 لم يتضمن نصا صريحا كما قضت بذلك الفقرة ب من القانون رقم 1980/3 يخالف ما قضت به المادة 7 من القانون رقم 3 المذكور المتضمنة وجوب اتخاذ الراتب أو الأجر الشهري المقطوع النافذ قبل صدور القانون 15 تاريخ 1975/11/16 أساسا في حسب التعويضات أو ما في حكمها