إذا أُعيد صاحب المعاش، مدنياً كان أم عسكرياً، إلى الخدمة لدى جهة لا تخضع لقانون المعاشات، جاز الجمع بين المعاش والأجر الجديد، ووجب إعادة تقدير المعاش وفق الخدمات اللاحقة، مع الاستفادة من الحدود والزيادات المقررة في النص.
أن صاحب المعاش سواء كان مدنيا أو عسكريا اذا أعيد للخدمة لدى جهة لا تخضع لقانون معاشات يوجب إعادة النظر في معاشه السابق على ضوء خدماته اللاحقة جاز له أن يتقاضى أجرا أو راتبا وتعويضا حتى الدرجة الأولى من المرتبة السادسة من قانون الموظفين أضافة الى راتبه التقاعدي وله أن يتجاوز مقدار هذا الراتب الى الدرجة الثالثة من المرتبة الثالثة من قانون الموظفين كما له أن يستفيد من زيادات المراسيم الآنفة الذكر