استحقاق تعويض الطلاق التعسفي مشروط بوقوع البينونة وانتهاء العدة، ولا يثبت قبل ذلك إذا كان الطلاق رجعياً والعدة قائمة.
تعويض الطلاق التعسفي لا يستحق الا عند البينونة وانتهاء العدة المناقشة: لما كان تعويض الطلاق التعسفي لا يستحق الا عند البينونة وانتهاء العدة وكان الطلاق رجعيا والعدة قائمة كان الحكم سابقا لأوانه من جهة تعويض التعسف