• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يستحق تعويض الطلاق التعسفي إلا بعد البينونة وانقضاء العدة

استحقاق تعويض الطلاق التعسفي مشروط بوقوع البينونة وانتهاء العدة، ولا يثبت قبل ذلك إذا كان الطلاق رجعياً والعدة قائمة.

نص الاجتهاد

تعويض الطلاق التعسفي لا يستحق الا عند البينونة وانتهاء العدة المناقشة: لما كان تعويض الطلاق التعسفي لا يستحق الا عند البينونة وانتهاء العدة وكان الطلاق رجعيا والعدة قائمة كان الحكم سابقا لأوانه من جهة تعويض التعسف