• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إدخال شريك في المتجر أو تنازل أحد الشركاء عن حقه في المأجور لا يعد مخالفة للقانون

إدخال شريكٍ في المتجر أو تنازل أحد الشركاء عن حقه في المأجور لا يشكّل بذاته مخالفةً قانونية.

نص الاجتهاد

٢٦ – الاجتهاد القضائي مستقر على ان ادخال شريك في المتجر او تنازل احد الشركاء عن حقه في المأجور الى شخص اخر ليس فيه مخالفة للقانون .