إدخال شريكٍ في المتجر أو تنازل أحد الشركاء عن حقه في المأجور لا يشكّل بذاته مخالفةً قانونية.
٢٦ – الاجتهاد القضائي مستقر على ان ادخال شريك في المتجر او تنازل احد الشركاء عن حقه في المأجور الى شخص اخر ليس فيه مخالفة للقانون .