لا تتحقق إساءة المأجور أو تخريبه إلا إذا ثبت أن فعل المستأجر أحدث ضرراً فعلياً بالمأجور أو أضعفه أو أوهنه؛ أما مجرد رفع عنصرٍ خشبي من مكانه فلا يكفي وحده لقيام هذا الوصف.
37 – عدم احداث اي تخريب في المأجور او اساءة أدت الى اضعافه او وهنه او الاضرار به ، ورفع واجهة خشبية من مكانها لايعتبر اساءة للمأجور ولا تخريبا له .