إيجار الإدارة الرسمية الخاضعة لنظام محاسبي خاص يفيد رضا المؤجر بتطبيق هذا النظام، كما أن قبول الأجرة وفقه يُعدّ تعديلاً ضمنياً لتاريخ بدء السنة الإيجارية بما ينسجم مع بداية السنة المعتمدة في النظام المحاسبي.
٤٨ – اذا كان المستاجر ادارة رسمية ولها نظام محاسبة خاص ورسمي ، فان مجرد وجود عقد ايجار معها يفيد رضاء المؤجر بنظام المحاسبة التي تخضع له الادارة ، وان قبول المؤجر قبض الاجور منها وفق نظامها يعني تعديل تاريخ بدء السنة الايجارية واعتباره في مطلع كل عام حسبما يوجب ذلك النظام المحاسبي .