الأصل في التبليغ أن يتم إلى المدعى عليه بالذات، فإذا تعذر ذلك وجب على المحضر بيان سبب التعذر صراحةً، وإلا وقع التبليغ باطلاً.
على المحضر أن يذكر سبب عدم تبليغ المدعى عليه بالذات لأن الأصل أن يجري التبليغ الى المدعى عليه بالذات واذا لم يفعل يعتبر التبليغ باطلا