الإقرار بقبض المهر يُسقط الصفة الشرعية للنزاع بشأنه بين الزوجة وورثة من قبضه، فتنعقد له الصفة المدنية ولا يبقى من اختصاص المحكمة الشرعية الولائي النظر فيه.
الدعوى المقامة من قبل الزوجة على ورثة والدها الذي سبق واستلم مهرها حال حياته تخر رؤيتها عن اختصاص المحكمة الشرعية الولائي لان الخلاف مدني لزوال صفة المهر بالنسبة للزوجة بعد أن أقرت بقبضه من قبل والدها