• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دعوى الزوجة باسترداد مهرٍ سبق قبضه والدها تخرج عن ولاية المحكمة الشرعية لأن النزاع يصبح مدنياً بعد الإقرار بالقبض

الإقرار بقبض المهر يُسقط الصفة الشرعية للنزاع بشأنه بين الزوجة وورثة من قبضه، فتنعقد له الصفة المدنية ولا يبقى من اختصاص المحكمة الشرعية الولائي النظر فيه.

نص الاجتهاد

الدعوى المقامة من قبل الزوجة على ورثة والدها الذي سبق واستلم مهرها حال حياته تخر رؤيتها عن اختصاص المحكمة الشرعية الولائي لان الخلاف مدني لزوال صفة المهر بالنسبة للزوجة بعد أن أقرت بقبضه من قبل والدها