• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن حضور الأب كولي جلسات المحاكمات لا تستتبع تلقائياً إلزامه بالتعويض بصفته مسؤولاً بالمال، طالما لم يكتسب هذه الصفة بالادعاء عليه أصولاً

لا تنشأ مسؤولية الولي المالية لمجرد حضوره الخصومة بصفته ولياً، بل يلزم اكتساب صفة المسؤول بالمال بطريق الادعاء الأصولي عليه صراحةً؛ فإذا خلا الملف من هذا الادعاء امتنع الحكم عليه بالتعويض بهذه الصفة.

نص الاجتهاد

إن حضور الأب كولي جلسات المحاكمات لا تستتبع تلقائياً إلزامه بالتعويض بصفته مسؤولاً بالمال، طالما لم يكتسب هذه الصفة بالادعاء عليه أصولاً، مع الإشارة إلى عدم جواز استدراك الادعاء على الولي بعد النقض.