لا تنشأ مسؤولية الولي المالية لمجرد حضوره الخصومة بصفته ولياً، بل يلزم اكتساب صفة المسؤول بالمال بطريق الادعاء الأصولي عليه صراحةً؛ فإذا خلا الملف من هذا الادعاء امتنع الحكم عليه بالتعويض بهذه الصفة.
إن حضور الأب كولي جلسات المحاكمات لا تستتبع تلقائياً إلزامه بالتعويض بصفته مسؤولاً بالمال، طالما لم يكتسب هذه الصفة بالادعاء عليه أصولاً، مع الإشارة إلى عدم جواز استدراك الادعاء على الولي بعد النقض.