• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أن الجرائم الواقعة على السلطة العامة تدخل في اختصاص القضاء العسكري بمقتضى قانون حالة الطوارئ رقم 1 لعام 1962 المعدل وأن السلطات القضائية

إذا كانت الجريمة واقعة على السلطة العامة فإن ولاية النظر في الاختصاص تعود للقضاء العسكري وحده، وأي خلاف بشأن الصلاحية يوجب إحالته إليه قبل الخوض في الموضوع. ويبطُل شرط التحكيم متى اختير محكّم له مصلحة في النزاع أو كان أحد أطرافه، لأن الحياد شرط جوهري من النظام العام.

نص الاجتهاد

أن الجرائم الواقعة على السلطة العامة تدخل في اختصاص القضاء العسكري بمقتضى قانون حالة الطوارئ رقم 1 لعام 1962 المعدل وأن السلطات القضائية العسكرية وحدها هي المختصة بتحديد الصلاحية بمقتضى المادة 1 من قانون العقوبات العسكري وكل خلاف يثار لدى مرجع قضائي أخر في هذا الشأن يحال إليها لتفصل فيه قبل النظر في الموضوع المناقشة: من حيث أن شروط المحكم أن لا تكون له مصلحة في النزاع. ذلك أن المحكم يعتبر قاضياً. ومن المقرر – دون حاجة إلى نص – أنه ليس لشخص أن يكون قاضياً لنفسه. وتبعاً لذلك لا يجوز اختيار شخص محكماً إذا كان طرفاً في النزاع أو له مصلحة فيه على أي وجه حملاً على أنه لا يتصور أن يكون الشخص محكماً وحكماً في آن واحدا. وهذه القاعدة من النظام العام. إذ يعيب اختيار المحكم مساس هذا الاختيار بمظهر الحيدة الذي يجب أن يتحلى به فلا يكون في موقف متكافىء بين طرفي الخصومة مما يبطل الشرط التحكيمي مدار البحث لا سيما وأن مجلس الإدارة نفسه سبق أن قرر فسخ العقد مع المدعي وواضح في رأيه بشأنه. وأن المؤسسة تلاحق المدعي الطاعن بما رتبته عليه من مبالغ تبعاً للقسم المذكور. الأمر الذي يستتبع استرداد القضاء ذي الولاية العامة اختصاصه للنظر في النزاع والفصل فيه على مقتضى القانون. ومن حيث أن محكمة الاستئناف لم تعن بهذه القواعد القانونية فقد جانبت محجة السداد وجاء حكمها المطعون فيه مثلوماً يعيب الخطأ في تطبيق القانون على نحو يملي نقضه.