ان تنازل المدعي يقع صحيحاً ويرتب آثاره القانونية باقتران قبول المدعى عليه به وتلغى جميع اجراءات الخصومة بما في ذلك الاستدعاء الدعوى واعتبارها كأنها لم ترع وليس لأحد بعد ذلك ان يعيد احياء الدعوى الساقطة وان كان يملك حق رفعها من جديد اذا ما توفرت شرائط رفعها
ان تنازل المدعي يقع صحيحاً ويرتب آثاره القانونية باقتران قبول المدعى عليه به وتلغى جميع اجراءات الخصومة بما في ذلك الاستدعاء الدعوى واعتبارها كأنها لم ترع وليس لأحد بعد ذلك ان يعيد احياء الدعوى الساقطة وان كان يملك حق رفعها من جديد اذا ما توفرت شرائط رفعها