• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم اختصاص رئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش في الطعن

لا يُقبل الطعن بالنقض في قرار عدم الاختصاص لأنه قرار غير فاصل في الموضوع، كما لا يملك رئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش مباشرةً حق الطعن، ويقتصر حق المدعي الشخصي على ما يتصل بالحقوق المدنية دون غيرها.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الحادي عشر: النقض/الفصل الأول: الطعن بالنقض/مادة 340/ 1615 – ليس لرئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش مباشرة حق الطعن بنفسه. – ليس للمدعي الشخصي الطعن إلا فيما يتعلق بالالزامات المدنية دون سواها. – إن قرار عدم الاختصاص لا يوقف سير العدالة ولا يفصل بموضوع الدعوى ولذا فإن الطعن فيه يرد شكلاً.