التزام المستأجر بدفع الأجرة يكون للمؤجر مباشرةً وبكاملها، ويترتب على التأخر في الوفاء بعد الإنذار القانوني استحقاق التخلية.
ان المستأجر مسؤول حيال المؤجر بكامل الأجرة لان حقوق العقد تعود للعاقدين وعليه فإن تقصير المستأجر بدفع كامل الأجرة الى المؤجر بالرغم من انذاره وانقضاء المدة القانونية يوجب التخلية .