• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقصير المستأجر في دفع كامل الأجرة للمؤجر بعد إنذاره وانقضاء المدة القانونية يوجب التخلية

التزام المستأجر بدفع الأجرة يكون للمؤجر مباشرةً وبكاملها، ويترتب على التأخر في الوفاء بعد الإنذار القانوني استحقاق التخلية.

نص الاجتهاد

ان المستأجر مسؤول حيال المؤجر بكامل الأجرة لان حقوق العقد تعود للعاقدين وعليه فإن تقصير المستأجر بدفع كامل الأجرة الى المؤجر بالرغم من انذاره وانقضاء المدة القانونية يوجب التخلية .