عند تعذّر تسليم المحجوزات أو الامتناع عن تسليمها، تُقدَّر قيمتها بخبرة فنية بتاريخ تعذّر التنفيذ، ويلتزم المحكوم عليه بقيمتها وفق السعر الرائج في السوق وقت التنفيذ.
عند تعذر تسليم المحجوزات او الامتناع تقدر قيمتها بموجب خبرة فنية بتاريخ تعذر التنفيذ ويلزم المدعى عليه بالقيمة التقديرية لهذه البضاعة بحسب سعرها الرائج السوق خلال مرحلة التنفيذ بعد الامتناع