إذا كان النص القانوني واضحاً في إخضاع فئات معينة لأحكام الضرائب والرسوم والتكاليف المالية العامة، فإن نفاذه يكون فور صدوره ولا يُعلَّق على إصدار التعليمات التنفيذية، ولا تُفسَّر تلك التعليمات بما يحدّ من شمول النص.
أخضع القانون رقم 2 الصادر في 1982/2/23 المؤسسات العامة والشركات العامة والمنشآت المرتبطة بها الخاضعة لا حكام لمرسوم التشريعي 18 لعام 1974 لقوانين الضرائب والرسوم والتكاليف المالية العامة بموجب المادة الاولى منه وهذا ان كان المشرع قد خول وزارة المالية بموجب المادة الخامسة من القانون المذكور أصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ القانون الا انه لم يعلق نفاذه على اصدار هذه التعليمات ولا يدخل في مفهوم هذه التعليمات تحديد مدى شموله للمؤسسات والشركات العامة ما دام النص واضحا في هذا المضمار