انعدام أحد البيانات الجوهرية الإلزامية في سند السحب، وهو تاريخ الإنشاء، يترتب عليه فقدان السند صفته التجارية، وبالتالي عدم خضوعه للتقادم الثلاثي المقرر للأوراق التجارية.
اذا ما خلا سند السحب من تاريخ انشائه فإنه لا يعتبر سند سحب بصراحة المادة 410 من قانون التجارة وعدم اعتبار السند سند يستتبع بالتالي عدم إخضاعه للتقادم الثلاثي