في دعوى التفريق للشقاق، لا يتوقف السير في الدعوى على ثبوت الأضرار أمام القاضي، وإنما يكون بحث الضرر وإثباته أمام المحكمين، وهما المختصان بتقرير التفريق وتحديد المسؤولية وآثارها المالية.
إن ثبوت الأضرار أمام القاضي ليس شرطاً للسير بدعوى التفريق للشقاق وانما للطرفين اثارة ذلك واثباته أمام المحكمين اللذين من حقهما تقرير التفريق وتحديد المسؤولية عنه وما يستتبع ذلك من أثر على المهر