• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يشترط ثبوت الأضرار أمام القاضي للسير بدعوى التفريق للشقاق بل يثار ذلك ويثبت أمام المحكمين الذين يقررون التفريق ويحددون المسؤولية وأثرها في المهر

في دعوى التفريق للشقاق، لا يتوقف السير في الدعوى على ثبوت الأضرار أمام القاضي، وإنما يكون بحث الضرر وإثباته أمام المحكمين، وهما المختصان بتقرير التفريق وتحديد المسؤولية وآثارها المالية.

نص الاجتهاد

إن ثبوت الأضرار أمام القاضي ليس شرطاً للسير بدعوى التفريق للشقاق وانما للطرفين اثارة ذلك واثباته أمام المحكمين اللذين من حقهما تقرير التفريق وتحديد المسؤولية عنه وما يستتبع ذلك من أثر على المهر