المطالبة المتصلة باستحقاق الخزينة لنسبة التخفيض من بدل الإيجار عند تأجير العقار لغير السوري لا تُعد نزاعاً إيجارياً، بل هي نزاع ذو طبيعة قانونية يخضع للاختصاص القيمي.
ان العلاقة بيم المالك والمستأجر من جهة وبين الخزينة من جهة ثانية الناشئة عن استحقاق الخزينة نسبة تخفيض بدل الايجار عندما يكون العقار مؤجرا لغير سوري وفقا لا حكام المرسوم التشريعي رقم 187 تاريخ 1970/9/7 انما هي علاقة قانونية لا ايجارية وتسودها قواعد الاختصاص القيمي