• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

منازعة استحقاق نسبة تخفيض بدل الإيجار للخزينة تخضع للاختصاص القيمي باعتبارها علاقة قانونية لا إيجارية

المطالبة المتصلة باستحقاق الخزينة لنسبة التخفيض من بدل الإيجار عند تأجير العقار لغير السوري لا تُعد نزاعاً إيجارياً، بل هي نزاع ذو طبيعة قانونية يخضع للاختصاص القيمي.

نص الاجتهاد

ان العلاقة بيم المالك والمستأجر من جهة وبين الخزينة من جهة ثانية الناشئة عن استحقاق الخزينة نسبة تخفيض بدل الايجار عندما يكون العقار مؤجرا لغير سوري وفقا لا حكام المرسوم التشريعي رقم 187 تاريخ 1970/9/7 انما هي علاقة قانونية لا ايجارية وتسودها قواعد الاختصاص القيمي