استيلاء جهة عامة على كامل العقار دون سند قانوني وشغله بالإنشاءات ينهض موجباً لحق المالك في المطالبة ببدل ثمن حصته أو التعويض، وتخضع هذه المطالبة لقواعد المسؤولية التقصيرية.
إذا ثبت أن المؤسسة العامة لابنية التعليم قد استولت على كامل أرض العقار بدون مسوغ قانوني واشغلته بكامله وأقامت عليه ابنية مدرسية ومنشآت كان من حق المدعي أن يطالب ببدل ثمن حصته, وإن التعويض المدعى به تسوده أحكام المسؤولية التقصيرية المنصوص عنها في القانون المدني