• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

استيلاء الإدارة على كامل العقار دون مسوغ يوجب التعويض وفق أحكام المسؤولية التقصيرية ويجيز المطالبة ببدل الحصة

استيلاء جهة عامة على كامل العقار دون سند قانوني وشغله بالإنشاءات ينهض موجباً لحق المالك في المطالبة ببدل ثمن حصته أو التعويض، وتخضع هذه المطالبة لقواعد المسؤولية التقصيرية.

نص الاجتهاد

إذا ثبت أن المؤسسة العامة لابنية التعليم قد استولت على كامل أرض العقار بدون مسوغ قانوني واشغلته بكامله وأقامت عليه ابنية مدرسية ومنشآت كان من حق المدعي أن يطالب ببدل ثمن حصته, وإن التعويض المدعى به تسوده أحكام المسؤولية التقصيرية المنصوص عنها في القانون المدني