خطأ توجيه الطعن إلى الجهة الإدارية غير الممثلة قانوناً لا يترتب عليه بطلان الطعن إذا كان الممثل القانوني الصحيح للإدارة معروفاً ومتحقق الصفة.
وان كان المدير العام للجمارك هو الذي يمثل ادارة الجمارك فإن الاجتهاد مستقر على أن توجيه الطعن ضد الامير الاقليمي لا يبطله