• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

توجيه الطعن إلى الأمير الإقليمي لا يبطله متى كان المدير العام للجمارك هو الممثل القانوني للإدارة

خطأ توجيه الطعن إلى الجهة الإدارية غير الممثلة قانوناً لا يترتب عليه بطلان الطعن إذا كان الممثل القانوني الصحيح للإدارة معروفاً ومتحقق الصفة.

نص الاجتهاد

وان كان المدير العام للجمارك هو الذي يمثل ادارة الجمارك فإن الاجتهاد مستقر على أن توجيه الطعن ضد الامير الاقليمي لا يبطله