إذا أُبرزت وثيقة جوهرية في الدعوى قبل صدور الحكم، فإن إغفال المحكمة بحثها أو الرد على دلالتها يُشكّل خطأً مهنياً جسيماً يبرّر إبطال الحكم.
أن اهمال وثيقة مبرزة في الدعوى بجلسة علنية وقبل صدور الحكم واغفال بحث نتائجها يعتبر خطأ مهنيا جسيما يستدعي ابطال الحكم