• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إغفال الوثيقة المبرزة في الدعوى وترك بحث دلالتها خطأ مهني جسيم يوجب إبطال الحكم

إذا أُبرزت وثيقة جوهرية في الدعوى قبل صدور الحكم، فإن إغفال المحكمة بحثها أو الرد على دلالتها يُشكّل خطأً مهنياً جسيماً يبرّر إبطال الحكم.

نص الاجتهاد

أن اهمال وثيقة مبرزة في الدعوى بجلسة علنية وقبل صدور الحكم واغفال بحث نتائجها يعتبر خطأ مهنيا جسيما يستدعي ابطال الحكم